الشيخ محمد الجواهري

205

الواضح في شرح العروة الوثقى ( الحج )

--> ( 1 ) كما في صحيحة ذريح المحاربي الوسائل ج 11 : 30 باب 7 من أبواب وجوب الحجّ ح 1 . ( 2 ) هذا تعريض بما في المستمسك حيث قال تعليقاً على قول الماتن « فالظاهر استقرار وجوب الحجّ عليه » قال : « أصل الحكم في الجملة مما لا ينبغي الاشكال فيه » ثمّ قال مستشهداً على ذلك بما لا شاهد فيه من كلام صاحب الجواهر ، فإنه قال تكملة للعبارة المذكورة « قال في الجواهر : ( لا خلاف ولا إشكال نصاً وفتوى في أنه يستقر الحجّ في الذمّة إذا استكملت الشرائط وأهمل حتى فات ، فيحج في زمن حياته وإن ذهبت الشرائط التي لا ينتفي معها أصل القدرة ، ويقضى عنه بعد وفاته ، ونحوه كلام غيره ، إنما الاشكال فيما ذكره المصنف ( رحمه الله ) من التحديد بذي الحجة » المستمسك 10 : 105 طبعة بيروت ، حيث إن كلام صاحب الجواهر فيما إذا أهمل وترك الحج ، وترك الحجّ في المقام لا عن إهمال ، بل لاعتقاده عدم البلوغ أو عدم الحرية ، وبين المقامين بون بعيد . ( 3 ) محاضرات في اُصول الفقه 20 : 270 .